السلام عليكم ، هل هاتين الروايتين يستدل بهما بعض المشككين على مخالفة الامام الصادق للامام الباقر عليهما السلام :
الرواية الاولى :
عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك
المصادر
التهذيب 1: 134 | 371، والاستبصار 1: 124 | 423.
الرواية الثانية :
26878) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
المصدر:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ١٩٤
ارجو منكم توضيح لهتين الروايتين واضرابهما ممن يستدل به بعض مدعي الاعلمية لضرب العصمة الالهية لأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام .
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
لا تخالف ولا تعارض فإن قوله عليه السلام: «لا تعلم به مولاتك.. فتستريب مولاتك» ليس يعني أن الجارية مملوكتها حتى يُقال بأنه عليه السلام أصابها وهي لا تحل له، بل هي مملوكته، كما يدل عليه صُراح الرواية في لفظ آخر: «فأصاب من جارية له» (التهذيب ج1 ص134).
وإنما سُمِّيت المرأة مولاةً للجارية لمكان الخدمة، لا الملكية. كما سُمِّيت بيوت الأزواج بيوتًا للمطلقات لمكان السكنى، لا الملكية، وذلك في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» (الطلاق: 2).
وإن الذين يثيرون مثل هذه الأراجيف إنما يفضحهم الله تعالى بجهلهم وقصور فهمهم.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
20 ذو الحجة 1443 هجرية
الرواية الاولى :
عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك
المصادر
التهذيب 1: 134 | 371، والاستبصار 1: 124 | 423.
الرواية الثانية :
26878) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
المصدر:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ١٩٤
ارجو منكم توضيح لهتين الروايتين واضرابهما ممن يستدل به بعض مدعي الاعلمية لضرب العصمة الالهية لأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام .
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
لا تخالف ولا تعارض فإن قوله عليه السلام: «لا تعلم به مولاتك.. فتستريب مولاتك» ليس يعني أن الجارية مملوكتها حتى يُقال بأنه عليه السلام أصابها وهي لا تحل له، بل هي مملوكته، كما يدل عليه صُراح الرواية في لفظ آخر: «فأصاب من جارية له» (التهذيب ج1 ص134).
وإنما سُمِّيت المرأة مولاةً للجارية لمكان الخدمة، لا الملكية. كما سُمِّيت بيوت الأزواج بيوتًا للمطلقات لمكان السكنى، لا الملكية، وذلك في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» (الطلاق: 2).
وإن الذين يثيرون مثل هذه الأراجيف إنما يفضحهم الله تعالى بجهلهم وقصور فهمهم.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
20 ذو الحجة 1443 هجرية